DONASI BERHADIAH
Deskripsi Masalah
17 Agustus tahun ini merupakan hal yang special, karena untuk pertama kalinya setelah masa pandemi kita bisa merayakan hari kemerdekaan dengan meriah, selain merayakanya dengan upacara, banyak juga warga yang merayakan hari kemerdekaan dengan mengadakan perlombaan, mulai dari lomba makan kerupuk, lomba pecah balon, sampai lomba balap karung, dan terkadang juga ada yang mengadakan acara sepeda santai yang disertai kupon berhadiah yang di berikan bagi setiap peserta yang mengikutinya, kupon biasanya akan diundi setelah acara selesai, untuk mengadakan acara tersebut, panitia penyelenggara biasanya mengumpulkan dana dengan menarik iuran setiap KK sebesar 5k, dan juga mencari donatur dari warga dengan system kupon, para donatur akan diberi kupon satu setiap donasi 2k, maka semakin banyak menyumbang, semakin besar juga kesempatan mendapatkan hadiah. (PP. Al-Hidayat, Demak)
Pertimbangan
– Uang yang di dapatkan panitia penyelenggara dicampur semua, dan sebagian di gunakan untuk membeli hadiah
– Tidak semua warga yang iuran ikut serta dalam acara perlombaan yang di adakan
Pertanyaan:
a. Termasuk akad apakah yang terjadi diantara panitia dan warga setempat prihal iuran 5k?
Jawaban:
Termasuk Akad wakalah,
Referensi :
Pengertian Wakalah
فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب ج1 ص372
كتاب الوكالة هي بفتح الواو وكسرها لغة التفويض والحفظ وشرعا تفويض شخص أمره إلى آخر فيما يقبل النيابة ليفعله في حياته والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى { فابعثوا حكما من أهله } الآية وخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم بعث السعاة لأخذ الزكاة والحاجة داعية إليها فهي جائزة
Syarat wakalah
المحلى الجزء الثانى ص: 331
(وشرط الوكيل صحة مباشرته التصرف لنفسه لا صبي ومجنون) أى لا يصح توكلهما فى شيء غير ما يأتى. – إلى
Rukun wakalah
تحفة المحتاج في شرح المنهاج ج21 ص453
وَأَرْكَانُهَا أَرْبَعَةٌ مُوَكِّلٌ وَوَكِيلٌ وَمُوَكَّلٌ فِيهِ وَصِيغَةٌ ( شَرْطُ الْمُوَكِّلِ صِحَّةُ مُبَاشَرَتِهِ مَا وَكَّلَ ) بِفَتْحِ الْوَاوِ ( فِيهِ بِمِلْكٍ ) لِكَوْنِهِ رَشِيدًا ( أَوْ وِلَايَةٍ ) لِكَوْنِهِ أَبًا فِي نِكَاحٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِهِ فِي مَالٍ ( فَلَا يَصِحُّ تَوْكِيلُ صَبِيٍّ وَلَا مَجْنُونٍ ) وَلَا مُغْمًى عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ وَلَا سَفِيهٍ فِي نَحْوِ مَالٍ لِأَنَّهُمْ إذَا عَجَزُوا عَنْ تَعَاطِي مَا وُكِّلُوا فِيهِ فَنَائِبُهُمْ أَوْلَى وَخَرَجَ بِمِلْكٍ أَوْ وِلَايَةٍ الْمُتَعَلِّقُ بِالصِّحَّةِ وَبِالْمُبَاشَرَةِ الْوَكِيلُ فَإِنَّهُ لَا يُوَكِّلُ كَمَا يَأْتِي لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالِكٍ وَلَا وَلِيٍّ وَصِحَّةُ تَوْكِيلِهِ عَنْ نَفْسِهِ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ أَمْرٌ خَارِجٌ عَنْ الْقِيَاسِ فَلَا يَرِدُ نَقْضًا وَالْقِنُّ الْمَأْذُونُ لَهُ فَإِنَّهُ إنَّمَا يَتَصَرَّفُ وَبِالْإِذْنِ فَقَطْ .
b. Bagaimana pandangan fikih tentang hukum donasi berhadiah seperti dalam diskripsi di atas?
Jawaban :
Dapat dibenarkan karena tidak termasuk judi,
Dengan keterangan dari sa’il bahwa peserta yang mengikuti sepeda santai tidak ikut membayar iuran kupon Rp 2000
Referensi
- v حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب ج1 ص313
قوله ( وهو صورة القمار المحرم ) بكسر القاف وهو المسمى عندهم بالمراهنة كما قاله البرماوي وهو كل شيء ترتب عليه غنم أو غرم
- v إسعاد الرفيق ج: 2 ص: 102
(كل ما فيه قمار ) وصورته المجمع عليها أن يخرج العوض من الجانبين مع تكافئهما وهو المراد من الميسير في الأية ووجه حرمته أن كل واحد متردد بين أن يغلب صاحبه فيغنم أو يغلبه صاحبه فيغرم فإن عدل عن ذلك إلى حكم السبق والرمي بأن ينفرد أحد اللاعبين بإخراج العوض ليأخذ منه إن كان مغلوبا وعكسه إن كان غالبا فالأصح حرمته أيضا
- v حاشية البجيرمي على الخطيب ج13 ص 297
( وَيُخْرِجُ الْعِوَضَ ) الْمَشْرُوطَ ( أَحَدُ الْمُتَسَابِقَيْنِ حَتَّى إذَا سَبَقَ ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ ( اسْتَرَدَّهُ ) مِمَّنْ هُوَ مَعَهُ ( وَإِنْ سُبِقَ ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ ( أَخَذَهُ صَاحِبُهُ ) السَّابِقُ ، وَلَا يُشْتَرَطُ حِينَئِذٍ بَيْنَهُمَا مُحَلِّلٌ ( وَإِنْ أَخْرَجَا ) أَيْ الْمُتَسَابِقَانِ الْعِوَضَ . ( مَعًا لَمْ يَجُزْ ) حِينَئِذٍ ( إلَّا أَنْ يَدْخُلَا ) أَيْ يَشْرِطَا ( بَيْنَهُمَا مُحَلِّلًا ) بِكَسْرِ اللَّامِ الْأُولَى فَيَجُوزُ إنْ كَانَتْ دَابَّتُهُ كُفُؤًا لِدَابَّتَيْهِمَا سُمِّيَ مُحَلِّلًا لِأَنَّهُ يُحَلِّلُ الْعَقْدَ . وَيُخْرِجُهُ عَنْ صُورَةِ الْقِمَارِ الْمُحَرَّمَةِ فَإِنَّ الْمُحَلِّلَ ( إنْ سَبَقَ ) الْمُتَسَابِقَيْنِ ( أَخَذَ ) مَا أَخْرَجَاهُ مِنْ الْعِوَضِ لِنَفْسِهِ سَوَاءٌ أَجَاءَا مَعًا أَمْ مُرَتَّبًا لِسَبْقِهِ لَهُمَا .( وَإِنْ سُبِقَ ) أَيْ سَبَقَاهُ وَجَاءَا مَعًا ( لَمْ يَغْرَمْ ) لَهُمَا شَيْئًا وَلَا شَيْءَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ وَإِنْ جَاءَ الْمُحَلِّلُ مَعَ أَحَدِ الْمُتَسَابِقَيْنِ وَتَأَخَّرَ الْآخَرُ فَمَالُ هَذَا لِنَفْسِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْبِقْهُ أَحَدٌ وَمَالُ الْمُتَأَخِّرِ لِلْمُحَلِّلِ وَلِلذِّمِّيِّ مَعَهُ لِأَنَّهُمَا سَبَقَاهُ وَإِنْ جَاءَ أَحَدُهُمَا ثُمَّ الْمُحَلِّلُ ثُمَّ الْآخَرُ فَمَالُ الْآخَرِ لِلْأَوَّلِ لِسَبْقِهِ الِاثْنَيْنِ .تَنْبِيهٌ : الصُّوَرُ الْمُمْكِنَةُ فِي الْمُحَلِّلِ ثَمَانِيَةٌ : أَنْ يَسْبِقَهُمَا وَيَجِيئَانِ مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا أَوْ يَسْبِقَا وَيَجِيئَانِ مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا أَوْ يَتَوَسَّطُ بَيْنَهُمَا أَوْ يَكُونُ مَعَ أَوَّلِهِمَا أَوْ ثَانِيهِمَا أَوْ يَجِيءُ الثَّلَاثَةُ مَعًا وَلَا يَخْفَى الْحُكْمُ فِي الْجَمِيعِ وَلَوْ تَسَابَقَ جَمْعٌ ثَلَاثَةٌ فَأَكْثَرُ وَشَرَطَ الثَّانِي مِثْلَ الْأَوَّلِ أَوْ دُونَهُ صَحَّ ، وَيَجُوزُ شَرْطُ الْعِوَضِ مِنْ غَيْرِ الْمُتَسَابِقَيْنِ وَسَوَاءٌ أَكَانَ مِنْ الْإِمَامِ أَمْ مِنْ غَيْرِهِ كَأَنْ يَقُولَ الْإِمَامُ : مَنْ سَبَقَ مِنْكُمَا فَلَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ كَذَا أَوْ لَهُ عَلَيَّ كَذَا وَيَكُونُ مَا يُخْرِجُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ أَوْ الْأَجْنَبِيُّ مَنْ سَبَقَ مِنْكُمَا ، فَلَهُ عَلَيَّ كَذَا لِأَنَّهُ بَذْلُ مَالٍ فِي طَاعَةٍ وَلَا شَكَّ أَنَّ حُكْمَ إخْرَاجِ أَحَدِ الْمُتَنَاضِلَيْنِ الْعِوَضَ وَإِخْرَاجِهِمَا مَعًا حُكْمُ الْمُسَابَقَةِ فِيمَا سَبَقَ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ . وَصُورَةُ إخْرَاجِ أَحَدِهِمَا أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا : تَرْمِي كَذَا فَإِذَا أَصَبْت أَنْتَ مِنْهَا كَذَا فَلَكَ عَلَيَّ كَذَا .وَإِنْ أَصَبْتُهَا أَنَا فَلَا شَيْءَ لِأَحَدِنَا عَلَى صَاحِبِهِ . وَصُورَةُ إخْرَاجِهِمَا مَعًا أَنْ يَشْتَرِطَ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى صَاحِبِهِ عِوَضًا إنْ أَصَابَ وَلَا يَجُوزُ هَذَا إلَّا بِمُحَلِّلٍ بَيْنَهُمَا كَمَا سَبَقَ .
- v أسنى المطالب في شرح روضة الطالب ج4 ص232
وَإِنْ أَخْرَجَاهُ اُشْتُرِطَ مُحَلِّلٌ إمَّا وَاحِدٌ أو حِزْبٌ وَالْمُحَلِّلُ يَكُونُ من غَيْرِهِمَا هذا مَعْلُومٌ من التَّشْبِيهِ الْمَذْكُورِ وَلَوْ أَخْرَجَهُ الْحِزْبَانِ على أَنَّ وَاحِدًا مِنْهُمَا أَيْ من أَحَدِهِمَا إذَا غَنِمَ حِزْبُهُ يَغْنَمُ مَعَهُمْ وَلَا يَغْرَمُ شيئا إذَا غَرِمُوا أو اشْتَمَلَ كُلُّ حِزْبٍ مِنْهُمَا على مُحَلِّلٍ هَكَذَا أَيْ على هذا التَّصْوِيرِ لم يَجُزْ إذْ شَرْطُ الْمُحَلِّلِ أَنْ لَا يُشَارِكَهُ أَصْحَابُهُ في الْمَالِ وَهُنَا يُشَارِكُونَهُ فيه فَإِنْ شَرَطَ كُلٌّ منهم الْأُولَى مِنْهُمَا أَيْ من الْحِزْبَيْنِ الْمَالَ كُلَّهُ لِمُحَلِّلِهِمْ إنْ غَلَبُوا لم يَجُزْ لِأَنَّهُ يَكُونُ فَائِزًا لِغَيْرِهِ قال الْبُلْقِينِيُّ وَكَذَا لو شَرَطَهُ أَحَدُهُمَا الشَّرْطُ الثَّانِي اتِّحَادُ الْجِنْسِ لِآلَاتِ الرَّمْيِ فَلَوْ كانت سِهَامًا وَمَزَارِيقَ لم يَصِحَّ الْعَقْدُ كما في الْمُسَابَقَةِ على الْخَيْلِ مع الْإِبِلِ وَلَا يَضُرُّ اخْتِلَافُ نَوْعٍ